العلامة الحلي
365
قواعد الأحكام
وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها ( 1 ) من غير إجحاف . ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل . وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح ، والمساكن ، والمتاجر وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر . ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه ( 2 ) ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف . وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم .
--> ( 1 ) ليس في ( ب ) : " وغيرها " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالوصية به إلى أن يسلم إليه " .